Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/1950
- Date
- 27/10/1950
- President
- حسن قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان محضر ضبط المحاكمة يعتبر ثابتا حتى ادعاء تزويره ولا يجوز لمحكمة التمييز اجراء تحقيق في صحة مضمونه.
ان عدم تلاوة افادة الشاهد علنا لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند اليها او يأخذ بها.