Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
280/1950
Date
27/10/1950
President
حسن قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان محضر ضبط المحاكمة يعتبر ثابتا حتى ادعاء تزويره ولا يجوز لمحكمة التمييز اجراء تحقيق في صحة مضمونه.

ان عدم تلاوة افادة الشاهد علنا لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة طالما ان الحكم لم يستند اليها او يأخذ بها.