الأحكام

12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
280/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على براءته، ولا يؤثر على الدعوى العامة فلا يوقفها، لكنه يؤثر فقط على مقدار العقوبة في بعض الاحيان.