Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
280/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على براءته، ولا يؤثر على الدعوى العامة فلا يوقفها، لكنه يؤثر فقط على مقدار العقوبة في بعض الاحيان.