Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على براءته، ولا يؤثر على الدعوى العامة فلا يوقفها، لكنه يؤثر فقط على مقدار العقوبة في بعض الاحيان.