الأحكام

17/01/2002

شورى حكم رقم : 280 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
280/2002
التاريخ
17/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية، وتبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة والمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وان المستدعي يطعن بمرسوم تثبيته كمدرس في الدرجة الخامسة ويطالب بدرجة عادية وطلب تصحيح وضعه الوظيفي. واذا كان يدعي بأنه لم يبلغ المرسوم فان التنفيذ يقوم مقام التبليغ، وقد نفذ المستدعي هذا المرسوم ومضى اكثر من ست سنوات على ذلك.

وان تقديمه مراجعة ادارية خارج المهلة ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.