Rulings

State Council 17/01/2002

شورى حكم رقم : 280 /2002

Court
شورى
Number
280/2002
Date
17/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها خارج المهلة لان القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية، وتبدأ مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وذلك وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة والمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وان المستدعي يطعن بمرسوم تثبيته كمدرس في الدرجة الخامسة ويطالب بدرجة عادية وطلب تصحيح وضعه الوظيفي. واذا كان يدعي بأنه لم يبلغ المرسوم فان التنفيذ يقوم مقام التبليغ، وقد نفذ المستدعي هذا المرسوم ومضى اكثر من ست سنوات على ذلك.

وان تقديمه مراجعة ادارية خارج المهلة ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.