الأحكام

17/01/2002

شورى حكم رقم : 281 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
281/2002
التاريخ
17/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ورودها ضمن المهلة المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959.

فالمستدعي يطعن بمرسوم تثبيته كمدرس درجة خامسة. وتسري مهلة الطعن من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي قد نفذ المرسوم وقدم مراجعته بعد مرور ست سنوات، لذلك لا يقبل الطعن بالمرسوم. وان تقديم مراجعة ادارية خارج المهلة ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.