Rulings

State Council 17/01/2002

شورى حكم رقم : 281 /2002

Court
شورى
Number
281/2002
Date
17/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ورودها ضمن المهلة المحددة بشهرين وذلك وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 والمادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959.

فالمستدعي يطعن بمرسوم تثبيته كمدرس درجة خامسة. وتسري مهلة الطعن من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي قد نفذ المرسوم وقدم مراجعته بعد مرور ست سنوات، لذلك لا يقبل الطعن بالمرسوم. وان تقديم مراجعة ادارية خارج المهلة ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.