الأحكام

09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2005
التاريخ
09/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المميز عليه المتهم لعدم كفاية الدليل، بينما قاضي التحقيق ادان المميز عليه لتوافر الدليل. وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.