09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 281/2005
- التاريخ
- 09/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المميز عليه المتهم لعدم كفاية الدليل، بينما قاضي التحقيق ادان المميز عليه لتوافر الدليل. وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.