Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
281/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المميز عليه المتهم لعدم كفاية الدليل، بينما قاضي التحقيق ادان المميز عليه لتوافر الدليل. وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.