Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المميز عليه المتهم لعدم كفاية الدليل، بينما قاضي التحقيق ادان المميز عليه لتوافر الدليل. وبالتالي لا يكون هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.