الأحكام

17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2003
التاريخ
17/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم قبول التمييز في الاساس مرده عدم قانونية الاسباب التمييزية وصحتها، والتي ادلى بها المميز، لان جوهر القضية المطروحة هو مدى توافر القناعة لدى المحكمة بالنسبة الى الجرم المنسوب للمتهم المميز عليه.

وبما ان المحكمة لم تركن او تقتنع بما نسب للمتهم بل لجأت الى اعتماد التعليل المتلائم وقناعتها، ما ادى الى ردها للتمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.