17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 281/2003
- التاريخ
- 17/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم قبول التمييز في الاساس مرده عدم قانونية الاسباب التمييزية وصحتها، والتي ادلى بها المميز، لان جوهر القضية المطروحة هو مدى توافر القناعة لدى المحكمة بالنسبة الى الجرم المنسوب للمتهم المميز عليه.
وبما ان المحكمة لم تركن او تقتنع بما نسب للمتهم بل لجأت الى اعتماد التعليل المتلائم وقناعتها، ما ادى الى ردها للتمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.