Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم قبول التمييز في الاساس مرده عدم قانونية الاسباب التمييزية وصحتها، والتي ادلى بها المميز، لان جوهر القضية المطروحة هو مدى توافر القناعة لدى المحكمة بالنسبة الى الجرم المنسوب للمتهم المميز عليه.
وبما ان المحكمة لم تركن او تقتنع بما نسب للمتهم بل لجأت الى اعتماد التعليل المتلائم وقناعتها، ما ادى الى ردها للتمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.