Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
281/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان عدم قبول التمييز في الاساس مرده عدم قانونية الاسباب التمييزية وصحتها، والتي ادلى بها المميز، لان جوهر القضية المطروحة هو مدى توافر القناعة لدى المحكمة بالنسبة الى الجرم المنسوب للمتهم المميز عليه.

وبما ان المحكمة لم تركن او تقتنع بما نسب للمتهم بل لجأت الى اعتماد التعليل المتلائم وقناعتها، ما ادى الى ردها للتمييز اساسا وابرام القرار المطعون فيه.