الأحكام

19/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا مستوجبا النقض اذا لم يقم بتشويه المستندات ولا الوقائع.

ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. وبالتالي بعدم تشويه الوقائع والمستندات من محكمة الاساس وانما باستنادها الى وقائع ووسائل اثبات واضحة للوصول الى اقرار التعدي على قاصر، وذلك من خلال التقرير الطبي الذي اثبت اثار العنف على جسدها، يعتبر الاستناد صحيحا ويرد السبب التمييزي.