19/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 281/2002
- التاريخ
- 19/11/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا مستوجبا النقض اذا لم يقم بتشويه المستندات ولا الوقائع.
ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. وبالتالي بعدم تشويه الوقائع والمستندات من محكمة الاساس وانما باستنادها الى وقائع ووسائل اثبات واضحة للوصول الى اقرار التعدي على قاصر، وذلك من خلال التقرير الطبي الذي اثبت اثار العنف على جسدها، يعتبر الاستناد صحيحا ويرد السبب التمييزي.