Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
281/2002
Date
19/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا مستوجبا النقض اذا لم يقم بتشويه المستندات ولا الوقائع.

ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز. وبالتالي بعدم تشويه الوقائع والمستندات من محكمة الاساس وانما باستنادها الى وقائع ووسائل اثبات واضحة للوصول الى اقرار التعدي على قاصر، وذلك من خلال التقرير الطبي الذي اثبت اثار العنف على جسدها، يعتبر الاستناد صحيحا ويرد السبب التمييزي.