الأحكام

28/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
281/1954
التاريخ
28/07/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم مناقشة مستند مثل محضر الكشف الحسي بصورة علنية بالرغم من استناد الحكم اليه يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان الاخذ بتقرير الخبير دون تحليفه يمين الخبير (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ومن ثم بدون استماعه علنا بعد اليمين مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ليؤكد تقريره يعتبر مخالفة للاصول وسببا للنقض.