Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
281/1954
Date
28/07/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم مناقشة مستند مثل محضر الكشف الحسي بصورة علنية بالرغم من استناد الحكم اليه يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان الاخذ بتقرير الخبير دون تحليفه يمين الخبير (مادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ومن ثم بدون استماعه علنا بعد اليمين مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ليؤكد تقريره يعتبر مخالفة للاصول وسببا للنقض.