26/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 282/2002
- التاريخ
- 26/02/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الانذارات لترك الدعوى بعد وفاة المستأجر الاصلي والمستأنف من قبل ورثة وذلك عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.