الأحكام

26/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
282/2002
التاريخ
26/02/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الانذارات لترك الدعوى بعد وفاة المستأجر الاصلي والمستأنف من قبل ورثة وذلك عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.