Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002

Court
تمييز مدني
Number
282/2002
Date
26/02/2002
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الانذارات لترك الدعوى بعد وفاة المستأجر الاصلي والمستأنف من قبل ورثة وذلك عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.