Court of Cassation, civil chamber 26/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 282 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 282/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
برد الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من القانون لترك المأجور مدة تزيد عن السنة بدون انقطاع ولتخلفه عن دفع بدلات الايجار خاصة وان لم يختر مقاما يتبلغ فيه الانذارات لترك الدعوى بعد وفاة المستأجر الاصلي والمستأنف من قبل ورثة وذلك عملا بنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.