الأحكام

19/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
282/2001
التاريخ
19/12/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلنية دون ضرورة لتلاوتها كلها, وان التلاوة لا يمكن ان تكون الا علنية وشفاهية. ولا مخالفة بالتالي لمبدأ او قاعدة علنية المحاكمة وشفهية المحاكمة.

ان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز كما ان عدم استماع منظم التقرير الطبي عائد لتقدير المحكمة طالما ان المتهم لم يطلب ذلك وعليه فلا مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة او مبدأ شفهية المحكمة.

ان ثبوت سوء النية أي النية الجرمية او عدمه عائد لتقدير محكمة الاساس وكذلك الامر بالنسبة لمنح الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات م.إ 43/340 تاريخ 1-3-43).