Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
282/2001
Date
19/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلنية دون ضرورة لتلاوتها كلها, وان التلاوة لا يمكن ان تكون الا علنية وشفاهية. ولا مخالفة بالتالي لمبدأ او قاعدة علنية المحاكمة وشفهية المحاكمة.

ان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز كما ان عدم استماع منظم التقرير الطبي عائد لتقدير المحكمة طالما ان المتهم لم يطلب ذلك وعليه فلا مخالفة للاصول الجوهرية ولقاعدة او مبدأ شفهية المحكمة.

ان ثبوت سوء النية أي النية الجرمية او عدمه عائد لتقدير محكمة الاساس وكذلك الامر بالنسبة لمنح الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات م.إ 43/340 تاريخ 1-3-43).