الأحكام

12/04/2000

شورى حكم رقم : 282 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
282/2000
التاريخ
12/04/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم ابطال القرار الاداري بردم خندق او مستودع مياه لان إنشاء الخندق لا يعود تاريخه الى عهد قديم كما يدعي صاحب العلاقة وقد تم اثبات حفر الخندق بدون ترخيص وبتاريخ جديد من خلال الكتاب الموجه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بطلب العلم المسبق لاجراء حفرة لتجميع المياه وتصريح صاحب العلاقة بالحفر والتقرير الفني الذي وضعه موظفون من قبل الوزارة بعد اجراء الكشف الحسي على المكان.