Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 282 /2000

Court
شورى
Number
282/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال القرار الاداري بردم خندق او مستودع مياه لان إنشاء الخندق لا يعود تاريخه الى عهد قديم كما يدعي صاحب العلاقة وقد تم اثبات حفر الخندق بدون ترخيص وبتاريخ جديد من خلال الكتاب الموجه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بطلب العلم المسبق لاجراء حفرة لتجميع المياه وتصريح صاحب العلاقة بالحفر والتقرير الفني الذي وضعه موظفون من قبل الوزارة بعد اجراء الكشف الحسي على المكان.