State Council 12/04/2000
شورى حكم رقم : 282 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 282/2000
- Date
- 12/04/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال القرار الاداري بردم خندق او مستودع مياه لان إنشاء الخندق لا يعود تاريخه الى عهد قديم كما يدعي صاحب العلاقة وقد تم اثبات حفر الخندق بدون ترخيص وبتاريخ جديد من خلال الكتاب الموجه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية بطلب العلم المسبق لاجراء حفرة لتجميع المياه وتصريح صاحب العلاقة بالحفر والتقرير الفني الذي وضعه موظفون من قبل الوزارة بعد اجراء الكشف الحسي على المكان.