الأحكام

27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
282/2004
التاريخ
27/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا الامر حاصل او بالاحرى منطبق على قرار الهيئة الاتهامية في ما خص منع المحاكمة، والذي يعوزه هذا الشرط، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.