Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
282/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا الامر حاصل او بالاحرى منطبق على قرار الهيئة الاتهامية في ما خص منع المحاكمة، والذي يعوزه هذا الشرط، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.