Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل اذا لم يتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهذا الامر حاصل او بالاحرى منطبق على قرار الهيئة الاتهامية في ما خص منع المحاكمة، والذي يعوزه هذا الشرط، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.