الأحكام

16/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
282/2005
التاريخ
16/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الاساس، لناحية القرار الاتهامي الصادر بجرم تبديد الامانة المسلّمة من الدائن الى المدين، لان الجرم المدعى به لا يسقط بمرور الزمن الثلاثي لان الانذار المبلّغ من الدائن الى المدين، هو لازم لتتكون الجريمة المنصوص عليها في المادتين 670 و671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 360 تاريخ 1/3/1943، وليس لقطع مرور الزمن، وبالتالي لا تطبيق للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على الاسباب القانونية التي تقطع مرور الزمن ومن بينها اعمال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة الغير المتوافرة في القرار المذكور، وتبعا لذلك يكون القرار الاتهامي المذكور في غير محلّه القانوني، ما يعرّضه للنقض.

لان مرور الزمن لا ينقطع الا من تاريخ حصول التبديد.