Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 282/2005
- Date
- 16/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس، لناحية القرار الاتهامي الصادر بجرم تبديد الامانة المسلّمة من الدائن الى المدين، لان الجرم المدعى به لا يسقط بمرور الزمن الثلاثي لان الانذار المبلّغ من الدائن الى المدين، هو لازم لتتكون الجريمة المنصوص عليها في المادتين 670 و671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 360 تاريخ 1/3/1943، وليس لقطع مرور الزمن، وبالتالي لا تطبيق للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على الاسباب القانونية التي تقطع مرور الزمن ومن بينها اعمال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة الغير المتوافرة في القرار المذكور، وتبعا لذلك يكون القرار الاتهامي المذكور في غير محلّه القانوني، ما يعرّضه للنقض.
لان مرور الزمن لا ينقطع الا من تاريخ حصول التبديد.