19/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 283/2002
- التاريخ
- 19/11/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الالزامات المدنية المتوجبة دون الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الجديد غير متوافر لقبول التمييز شكلا.
ان الحكم الابتدائي قد قضى بادانة المتهم وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه وليلقي جزءا من المسؤولية على شركة التأمين، ويحكم عليها بجزء من التعويض. لا خلاف حول الوصف القانوني للفعل بين الدرجتين، وبعدم تحقق الشرط الشكلي للتمييز يرد التمييز شكلا.