Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
283/2002
Date
19/11/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والثانية حول الالزامات المدنية المتوجبة دون الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، يجعل الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الجديد غير متوافر لقبول التمييز شكلا.

ان الحكم الابتدائي قد قضى بادانة المتهم وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه وليلقي جزءا من المسؤولية على شركة التأمين، ويحكم عليها بجزء من التعويض. لا خلاف حول الوصف القانوني للفعل بين الدرجتين، وبعدم تحقق الشرط الشكلي للتمييز يرد التمييز شكلا.