الأحكام

01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
283/2005
التاريخ
01/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المدعى به وهو قبض عناصر الدرك رشوة ودفع رشوة، هو ثابت وتطبق عليه المادتان 376 و371 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري. ان القرار المطعون فيه قد قضى بوقف الملاحقة لعدم كفاية الدليل. ينقض القرار ويقضى بالظن بالمدعى عليهم.