01/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 283/2005
- التاريخ
- 01/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المدعى به وهو قبض عناصر الدرك رشوة ودفع رشوة، هو ثابت وتطبق عليه المادتان 376 و371 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري. ان القرار المطعون فيه قد قضى بوقف الملاحقة لعدم كفاية الدليل. ينقض القرار ويقضى بالظن بالمدعى عليهم.