Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
283/2005
Date
01/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به وهو قبض عناصر الدرك رشوة ودفع رشوة، هو ثابت وتطبق عليه المادتان 376 و371 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري. ان القرار المطعون فيه قد قضى بوقف الملاحقة لعدم كفاية الدليل. ينقض القرار ويقضى بالظن بالمدعى عليهم.