الأحكام

14/01/2014

شورى حكم رقم : 283 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
283/2014
التاريخ
14/01/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ارزوني كنج
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفاد من المادة 60 من قانون الدفاع الوطني ان المشترع استثنى حالة الاجازة بدون راتب وميزها عن الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون الدفاع الوطني والتي تحتسب خدمة فعلية اذ قصد بهذه الاخيرة الاجازة المدفوعة الراتب اما كاملا او اقل، واعتبر صراحة ان الاجازة بدون راتب تحسب انقطاعا عن الخدمة ولا تدخل في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

والمستدعي الذي منح اجازة ادارية بدون راتب يكون غير مستوف لشرط القدم المنصوص عليه في المادة 81 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي اسوة بزملائه، فضلا عن ان توافر شرط الاقدمية وان كان شرطا لازما لا يعطي المرشح حقا مكتسبا بالترقية التي تخضع لاعتبارات اخرى، مما يقتضي رد المراجعة.