Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 283 /2014

Court
شورى
Number
283/2014
Date
14/01/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

يستفاد من المادة 60 من قانون الدفاع الوطني ان المشترع استثنى حالة الاجازة بدون راتب وميزها عن الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 51 من قانون الدفاع الوطني والتي تحتسب خدمة فعلية اذ قصد بهذه الاخيرة الاجازة المدفوعة الراتب اما كاملا او اقل، واعتبر صراحة ان الاجازة بدون راتب تحسب انقطاعا عن الخدمة ولا تدخل في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

والمستدعي الذي منح اجازة ادارية بدون راتب يكون غير مستوف لشرط القدم المنصوص عليه في المادة 81 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي اسوة بزملائه، فضلا عن ان توافر شرط الاقدمية وان كان شرطا لازما لا يعطي المرشح حقا مكتسبا بالترقية التي تخضع لاعتبارات اخرى، مما يقتضي رد المراجعة.