الأحكام

01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2005
التاريخ
01/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادانة بجرم ترويج العملة المزورة المنصوص عليه في المادة 443 عقوبات، والتي استندت على تلقي العملة المزورة مع العلم بتزويرها وعلى توافر النية للتداول بها وترويجها، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح حتى ولو لم يحصل التداول فعليا. ان مجرد توافر العلم بوضع العملة وتلقيها وتوافر نية ترويجها يؤدي الى تحقق الجرم. ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم على هذا الاساس يكون قد طبق القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.