Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
284/2005
Date
01/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الادانة بجرم ترويج العملة المزورة المنصوص عليه في المادة 443 عقوبات، والتي استندت على تلقي العملة المزورة مع العلم بتزويرها وعلى توافر النية للتداول بها وترويجها، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح حتى ولو لم يحصل التداول فعليا. ان مجرد توافر العلم بوضع العملة وتلقيها وتوافر نية ترويجها يؤدي الى تحقق الجرم. ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم على هذا الاساس يكون قد طبق القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.