الأحكام

12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اختلاف درجتي المحاكمة حول نسبة تحديد المسؤولية عن حادث الاصطدام وحول صلاحية النظر بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة، ليسا سببا لقبول التمييز شكلا. لا يقبل التمييز شكلا في الجنح الا في حال اختلاف قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو امر غير متوافر هنا اذ قضت محكمة البداية بادانة المتهم، وصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

ان الاختلاف حول الصلاحية الذي يجيز قبول الاستئناف شكلا هو الاختلاف حول صلاحية النظر بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية (التعويض عن السيارة).

يرد التمييز شكلا.