Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
284/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اختلاف درجتي المحاكمة حول نسبة تحديد المسؤولية عن حادث الاصطدام وحول صلاحية النظر بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة، ليسا سببا لقبول التمييز شكلا. لا يقبل التمييز شكلا في الجنح الا في حال اختلاف قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو امر غير متوافر هنا اذ قضت محكمة البداية بادانة المتهم، وصدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

ان الاختلاف حول الصلاحية الذي يجيز قبول الاستئناف شكلا هو الاختلاف حول صلاحية النظر بالدعوى العامة وليس بالدعوى الشخصية (التعويض عن السيارة).

يرد التمييز شكلا.