الأحكام

16/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2005
التاريخ
16/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمدلى به، لناحية المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني، لانه يمكن تجديد التحقيق عندما يكون السبب الذي استند اليه قاضي التحقيق، في اصدار قراره بمنع المحاكمة سببا واقعيا كمثل منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. واذ ذاك لا يمكن القول بأن تجديد التحقيق يخالف قوة القضية المحكمة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا، فيبرم القرار المطعون فيه.