16/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 284/2005
- التاريخ
- 16/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمدلى به، لناحية المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني، لانه يمكن تجديد التحقيق عندما يكون السبب الذي استند اليه قاضي التحقيق، في اصدار قراره بمنع المحاكمة سببا واقعيا كمثل منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. واذ ذاك لا يمكن القول بأن تجديد التحقيق يخالف قوة القضية المحكمة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا، فيبرم القرار المطعون فيه.