Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
284/2005
Date
16/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمدلى به، لناحية المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني، لانه يمكن تجديد التحقيق عندما يكون السبب الذي استند اليه قاضي التحقيق، في اصدار قراره بمنع المحاكمة سببا واقعيا كمثل منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. واذ ذاك لا يمكن القول بأن تجديد التحقيق يخالف قوة القضية المحكمة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا، فيبرم القرار المطعون فيه.