Court of Cassation, criminal chamber 16/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 284/2005
- Date
- 16/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والمدلى به، لناحية المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني، لانه يمكن تجديد التحقيق عندما يكون السبب الذي استند اليه قاضي التحقيق، في اصدار قراره بمنع المحاكمة سببا واقعيا كمثل منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. واذ ذاك لا يمكن القول بأن تجديد التحقيق يخالف قوة القضية المحكمة، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا، فيبرم القرار المطعون فيه.