20/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 285/2003
- التاريخ
- 20/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
ينقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في بيروت لمخالفته المواد 495، 219 و496 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم التدخل في خطف الابنة القاصرة لعدم كفاية الدليل، بينما كان ينبغي منع المحاكمة عنه لعدم توافر العناصر الجرمية لنص المواد 495، 219 و496 من قانون العقوبات. وبالتالي ينتفي التدخل في جرم خطف الوالد لابنته القاصرة لان المادة 495 لا تطبق في هذه الحالة كما لا تطبق المادة 496 طالما لا يوجد قرار قضائي جرت مخالفته.