Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
285/2003
Date
20/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري لان قرار قاضي التحقيق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ينقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري في بيروت لمخالفته المواد 495، 219 و496 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم التدخل في خطف الابنة القاصرة لعدم كفاية الدليل، بينما كان ينبغي منع المحاكمة عنه لعدم توافر العناصر الجرمية لنص المواد 495، 219 و496 من قانون العقوبات. وبالتالي ينتفي التدخل في جرم خطف الوالد لابنته القاصرة لان المادة 495 لا تطبق في هذه الحالة كما لا تطبق المادة 496 طالما لا يوجد قرار قضائي جرت مخالفته.