الأحكام

03/02/2003

شورى حكم رقم : 285 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
285/2003
التاريخ
03/02/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ابطال استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحّة الخصومة بسبب انتفاء صفة الوكيل القانوني وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.

فقد تمّ تعيين الوكيل في سلك القضاء، مما يعني فقدانه الأهلية لتمثيل المستدعي. وانتهاء عقد الوكالة ولم تعد له صفة المحامي.

وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم، فقد تمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة، إلاّ ان المستدعي لم يعمد الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.