Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 285 /2003

Court
شورى
Number
285/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحّة الخصومة بسبب انتفاء صفة الوكيل القانوني وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.

فقد تمّ تعيين الوكيل في سلك القضاء، مما يعني فقدانه الأهلية لتمثيل المستدعي. وانتهاء عقد الوكالة ولم تعد له صفة المحامي.

وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم، فقد تمّ وقف سير المحاكمة مدة سنة، إلاّ ان المستدعي لم يعمد الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.