الأحكام

11/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2012
التاريخ
11/10/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي قضى بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم (مادة 383 عقوبات) في حين قضى القرار الاستئنافي بالادانة بالجرم المذكور.

ينقض القرار المميز لمخالفته القانون وتطبيقه نص المادة 383 عقوبات تطبيقا خاطئا اذ ان جرم التحقير بالكلام يقصد به كل عبارة جارحة او لفظ ينم عن ازدراء او مس بالشرف والكرامة وان تهديد القاضي باحالته على التفتيش القضائي لا ينطبق على جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات.