11/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2012
- التاريخ
- 11/10/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي قضى بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم (مادة 383 عقوبات) في حين قضى القرار الاستئنافي بالادانة بالجرم المذكور.
ينقض القرار المميز لمخالفته القانون وتطبيقه نص المادة 383 عقوبات تطبيقا خاطئا اذ ان جرم التحقير بالكلام يقصد به كل عبارة جارحة او لفظ ينم عن ازدراء او مس بالشرف والكرامة وان تهديد القاضي باحالته على التفتيش القضائي لا ينطبق على جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات.