Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
286/2012
Date
11/10/2012
President
سهير الحركة
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي قضى بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم (مادة 383 عقوبات) في حين قضى القرار الاستئنافي بالادانة بالجرم المذكور.

ينقض القرار المميز لمخالفته القانون وتطبيقه نص المادة 383 عقوبات تطبيقا خاطئا اذ ان جرم التحقير بالكلام يقصد به كل عبارة جارحة او لفظ ينم عن ازدراء او مس بالشرف والكرامة وان تهديد القاضي باحالته على التفتيش القضائي لا ينطبق على جرم التحقير المنصوص عنه في المادة 383 عقوبات.