02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/2012
- التاريخ
- 02/10/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط القانونية لجهة تقديم الطلب بواسطة المدعي العام التمييزي وارفاق صورة مصدقة عن الوكالة وعن القرار المميز ودفع التأمين التمييزي.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا سندا للمادة 228 اصول محاكمات جزائية لان افادة المختار المبرزة لا تشكل المستند الجديد والمجهول اثناء المحاكمة والتي من شأنها اثبات براءة المتهم الذي اقر بوقوع الحادث وبهوية المصاب وان مسألة اختفاء الدراجة لا تشكل فعلا جديدا.