Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط القانونية لجهة تقديم الطلب بواسطة المدعي العام التمييزي وارفاق صورة مصدقة عن الوكالة وعن القرار المميز ودفع التأمين التمييزي.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا سندا للمادة 228 اصول محاكمات جزائية لان افادة المختار المبرزة لا تشكل المستند الجديد والمجهول اثناء المحاكمة والتي من شأنها اثبات براءة المتهم الذي اقر بوقوع الحادث وبهوية المصاب وان مسألة اختفاء الدراجة لا تشكل فعلا جديدا.