Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
286/2012
Date
02/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط القانونية لجهة تقديم الطلب بواسطة المدعي العام التمييزي وارفاق صورة مصدقة عن الوكالة وعن القرار المميز ودفع التأمين التمييزي.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا سندا للمادة 228 اصول محاكمات جزائية لان افادة المختار المبرزة لا تشكل المستند الجديد والمجهول اثناء المحاكمة والتي من شأنها اثبات براءة المتهم الذي اقر بوقوع الحادث وبهوية المصاب وان مسألة اختفاء الدراجة لا تشكل فعلا جديدا.