08/01/2008
شورى حكم رقم : 286 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 286/2008
- التاريخ
- 08/01/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي تصحيح الخصومة في دعوى اعادة المحاكمة واعتبار الشخص الثالث كمدعى عليه لانه كان في المراجعة الاساسية بالصفة نفسها.
ويرد طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر الشروط لان اوراق الدعوى وملفها مكتملة فلا ضرورة لادخال شركة قاديشا في دعوى اعادة المحاكمة.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ويعود للمقرر صلاحية اجراء تدابير التحقيق اللازمة وسلطته استنسابية عملا بأحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس الشورى: فقد تبين من خلال التحقيق عدم وجود حالة تمانع لدى العضو البلدي المنتخب لبلدية كرم سدة قضاء زغرتا. وقد تم التحقيق وفقا للاصول ولم يثبت المدعي العكس. كما لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الادارة الخصم من شأنه التأثير على نتيجة الحكم.