Rulings

State Council 08/01/2008

شورى حكم رقم : 286 /2008

Court
شورى
Number
286/2008
Date
08/01/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح الخصومة في دعوى اعادة المحاكمة واعتبار الشخص الثالث كمدعى عليه لانه كان في المراجعة الاساسية بالصفة نفسها.

ويرد طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لعدم توافر الشروط لان اوراق الدعوى وملفها مكتملة فلا ضرورة لادخال شركة قاديشا في دعوى اعادة المحاكمة.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ويعود للمقرر صلاحية اجراء تدابير التحقيق اللازمة وسلطته استنسابية عملا بأحكام المواد 79 و84 و85 من نظام مجلس الشورى: فقد تبين من خلال التحقيق عدم وجود حالة تمانع لدى العضو البلدي المنتخب لبلدية كرم سدة قضاء زغرتا. وقد تم التحقيق وفقا للاصول ولم يثبت المدعي العكس. كما لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الادارة الخصم من شأنه التأثير على نتيجة الحكم.