الأحكام

27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/2004
التاريخ
27/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب النقض المبني على مخالفة الاختصاص المكاني سندا للمادة 23 من قانون العقوبات لوروده في مكانه القانوني.

جاء في المادة 23 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 513/96 ان المحاكم اللبنانية صالحة مكانيا لمحاكمة كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او موجود في لبنان، اقدم في الخارج على ارتكاب جناية او جنحة اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل، وكانت المادة فيما قبل لا تشمل حالة تواجد الاجنبي مرتكب الجريمة في لبنان لاعطاء الصلاحية للقضاء اللبناني. ان موضوع الدعوى هو جريمة تزوير حصلت من قبل سيدة تحمل الجنسية الاميركية وقد تم التزوير في الولايات المتحدة الا انها قدمت الى لبنان حيث تم استعمال الوصية المزورة. قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاساس الذي جاء فيه ان المحاكم اللبنانية غير صالحة للنظر في هذه الجريمة، وقررت إعطاء المحاكم اللبنانية صلاحية النظر فيها سندا للمادة 23 عقوبات معدلة بالقانون 513/96 وذلك لتوافر الشروط المنصوص عنها في هذه المادة من كون مرتكب الجريمة قد تواجد في لبنان ولم يطلب احد استرداده. كما اشارت الى ان التزوير موضوع الدعوى هو تزوير جنائي سندا للمادة 459 وبالتالي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد.