Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب النقض المبني على مخالفة الاختصاص المكاني سندا للمادة 23 من قانون العقوبات لوروده في مكانه القانوني.
جاء في المادة 23 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 513/96 ان المحاكم اللبنانية صالحة مكانيا لمحاكمة كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او موجود في لبنان، اقدم في الخارج على ارتكاب جناية او جنحة اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل، وكانت المادة فيما قبل لا تشمل حالة تواجد الاجنبي مرتكب الجريمة في لبنان لاعطاء الصلاحية للقضاء اللبناني. ان موضوع الدعوى هو جريمة تزوير حصلت من قبل سيدة تحمل الجنسية الاميركية وقد تم التزوير في الولايات المتحدة الا انها قدمت الى لبنان حيث تم استعمال الوصية المزورة. قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاساس الذي جاء فيه ان المحاكم اللبنانية غير صالحة للنظر في هذه الجريمة، وقررت إعطاء المحاكم اللبنانية صلاحية النظر فيها سندا للمادة 23 عقوبات معدلة بالقانون 513/96 وذلك لتوافر الشروط المنصوص عنها في هذه المادة من كون مرتكب الجريمة قد تواجد في لبنان ولم يطلب احد استرداده. كما اشارت الى ان التزوير موضوع الدعوى هو تزوير جنائي سندا للمادة 459 وبالتالي يخرج عن اختصاص القاضي المنفرد.