الأحكام

30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
286/1959
التاريخ
30/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحادة، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صلاحية البت بطلب المعونة القضائية في حال النقض تعود للمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه. وبحسب قرار توزيع الصلاحيات (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والمادة 42 قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.