30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 286/1959
- التاريخ
- 30/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحادة، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صلاحية البت بطلب المعونة القضائية في حال النقض تعود للمحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه. وبحسب قرار توزيع الصلاحيات (مادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933 والمادة 42 قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950.